محمد حسين بن بهاء الدين القمي
120
توضيح القوانين
ولا ضير فيه مع القدرة عليه بالواسطة حاصل الكلام ان غير المقدور بواسطة المقدور مقدور نظير الافعال التوليدية كالأمر بالاحراق فإنه وان لم يكن مقدورا ولكن بواسطة القدرة على مقدماته مقدور كما لا يخفى قوله دام ظله العالي غاية ما دل عليه دليلكم ان المط لا بد ان يكون هو الفرد أقول بل وصريح كلام بعضهم في العنوان أيضا هو تفسير الجزئي المطلوب بفرد ما دون الفرد العين والمشخص فلاحظ وتدبر قوله دام ظله وهو من أعظم الشواهد اى كثرة المنازعة على والأقوال في الواجب التخييري دون ما نحن فيه من أعظم الشواهد على أن المطلوب هنا شيء واحد دون هناك قوله دام ظله ومما يلزمهم كون أكثر خطابات الشارع مجاز اى ومما يلزم القائلين بان المط بالأوامر هو الجزئي دون الماهية الكلية كون أكثر الخطابات مجازا لظهور ان اطلاق اللفظ الموضوع لطلب الماهية من حيث هي وإرادة الفرد بقرينة العقل مجاز وهو مخالف لأصل الحقيقة كما لا يخفى قوله دام ظله على ما ذكرت من كفاية مطلق اتحاد الكلى مع الفرد حيث قال ولا ريب ان له نوع اتحاد مع الفرد لصدقها عليه عرفا فلا تغفل قوله دام ظله قلت فرق بيّن بين قولنا ايتيني برجل اه توضيح الكلام وتحقيق المرام ان اطلاق الكلى على الفرد إن كان من باب الحمل المتعارف بان يكون المراد بيان اتحاد الكلى مع الفرد في الوجود لا كونهما موجودا واحدا فهو حقيقة إذ المجاز لا بد فيه من الحمل الذاتي بمعنى هو هو وكونهما موجودا واحدا فإذا أريد من الكلى الفرد بشرط الخصوصية ومع اعتبار القيد فلا يمكن فيه الحمل المتعارفى لظهور ان الكلى بهذا المعنى لا وجود له في فرد آخر حتى يتحقق الحمل المتعارفى لاستحالة تحقق الخصوصية في موارد متعددة بالضرورة وامكان وجوده في فرد آخر بالحمل المتعارفى انما يكون بعد انسلاخ قيد الخصوصية ومع الانسلاخ فهو معنى آخر غير معنى الأول إذا عرفت ذلك فنقول ان اطلاق الكلى على الفرد على وجه الحقيقة في الصورة الأولى اعني قولنا ايتيني برجل انما يكون من جهة ان إرادة النكرة لها وضع نوعي من جهة التركيب مع التنوين ونفس معناها فرد ما وهو كلى وطلبه يرجع إلى طلب الكلى لا طلب الفرد ولا طلب الكلى في ضمن الفرد فليس المط من ايتيني برجل ايتيني بالطبيعة الموجودة في ضمن الفرد حتى يكون مجازا الاتيان به يتوقف على الاتيان بمصداق فرد ما وهو في الخارج بتعيّن المخاطب ولا ريب ان هذا غير مستلزم المجازية لان الحقيقة والمجاز فرع الاستعمال والاستعمال انما هو في نفس المعنى واما في الصورة الثانية فلها اعتباران إذ لو أريد من اتاني رجل اتاني شخص متصف بأنه رجل فهو حقيقة لان تلك النسبة التقييدية المستفادة من المادة والتنوين يستلزم نسبة خبرية هي قولنا هو رجل بالحمل المتعارفى وقد عرفت ان المجاز لا بد فيه من الحمل الذاتي فالمراد من الرجل وإن كان شخصا معينا في الخارج عند المتكلم غير معين عند المخاطب ولكن تعلق الحكم انما يكون على المطلق أولا ليسرى إلى الفرد ثانيا مثل قوله تعالى وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ فان الحكم لم يتعلق أولا على الفرد الخاص ولم يقصد من اللفظ دلالة على الخصوص بل المقصود أولا هو المطلق لينقل منه إلى الفرد ثانيا ولو أريد ثاني في شخص هو لا غير رجل من باب الحمل الذاتي وكونها موجودا ولعله بمعنى انحصار المحمول في الموضوع فهو مجاز قطعا ولما كان ظاهر الاطلاق في أمثال ذلك هو المعنى الثاني قال دام ظله العالي وفي الثانية اى كونها حقيقة اشكال وامّا الصورة الثالثة فلا التفات فيها إلى الفرد أصلا أولا وبالذات ولا ثانيا وهو لا يفيد بعنوان الحقيقة الا طلب الماهية وكون الفرد مطلوبا انما هو بالتبع من باب وجوب المقدمة ولا ريب ان هذا ليس من مدلول الحقيقي للفظ بل لو أريد فهو مجاز قطعا ولما كان الأوامر من قبيل الصورة الثالثة فلا يتصور فيها الحقيقة على تقدير إرادة الفرد قطعا وما ذكرنا هو القدر المحتاج اليه في توضيح العبارة وسيجئ تمام التحقيق في مباحث العموم والخصوص فلاحظ قوله دام ظله وامّا ما قيل من أن الخلاف في هذا الأصل اه لا يخفى ان مراد هذا القائل ضرورة « 1 » النزاع بين الفريقين لفظيّا والخلاف انما نشأ من عدم التفرقة بين الماهية لا بشرط شيء وبينها بشرط لا فمن قال بان المطلوب هو الماهية الكلية فمراده الأول ومن قال بأنه هو الجزئي المطابق لها فمراده الثاني وقد أفاد دام ظله العالي بان هذا بعيد من انظار العلماء بل النزاع بينهما معنوي ولا خلاف على المذهبين في ماهيّة لا بشرط شيء وإن كان دليل مذهب الثاني على ما تقدم من أن الماهية مما لا وجود له في الأعيان انما يتم في ماهيّة بشرط لا إذ هذا غفلة منه في أصل الدليل وهو لا يستلزم كون مدعاه أيضا
--> ( 1 ) هو كون ح